محمد حسين يوسفى گنابادى

219

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة

شقشقةٌ « 1 » هدرت « 2 » ثمّ قرّت « 3 » » قال ابن عبّاس : فواللَّه ما أسفت على كلامٍ قطّ كأسفي على هذا الكلام أن لا يكون أمير المؤمنين عليه السلام بلغ منه حيث أراد « 4 » . والحاصل : أنّه لا شبهة في لزوم اتّباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة . نعم ، يتوقّف حجّيّة الظواهر على أمور بعضها من خصوصيّات كلام الشارع وبعضها تشترك بين كلامه وكلام سائر العقلاء : الأوّل : إحراز صدور الكلام . لا إشكال في ثبوت صدور الكتاب العزيز والسنّة المتواترة . إنّما الإشكال فيما بأيدينا من الأخبار الآحاد ، فإنّا حيث لم ندرك زمن المعصومين عليهم السلام ولم نأخذ هذه الأخبار من أفواههم الطيّبة مباشرةً ، فبأيّ طريق نلتزم بصدورها منهم عليهم السلام ؟ هذا يتوقّف على حجّيّة خبر الواحد ، وسيأتي البحث عنها . الثاني : أصل ظهور الألفاظ والكلمات في المعاني ، وهو الذي يعبّر عنه بالدلالة التصوّريّة . وهذا يتوقّف على الوضع أوّلًا ، وعلى العلم بالموضوع له ثانياً « 5 » ، ضرورة أنّ اللفظ لو كان من المهملات التي لم توضع لمعنى ، أو كان من الموضوعات

--> ( 1 ) الشقشقة : بكسر فسكون فكسر : شيء كالرئة يخرجه البعير من فيه إذا هاج . ( 2 ) هدرت : أطلقت صوتاً كصوت البعير عند إخراج الشقشقة من فيه . ( 3 ) قرّت : سكنت وهدأت . استخرجت معاني هذه اللغات الخمسة من آخر نهج البلاغة للدكتور صبحي الصالح . م ح - ى . ( 4 ) نهج البلاغة : 50 ، ذيل الخطبة 3 . ( 5 ) وعلى عدم إجمال اللفظ ثالثاً ، فإنّ الألفاظ المشتركة لا ظهور لها إذا استعملت بلا قرينة معيّنة ، ولو كان جميع ما وضعت له من المعاني معلومة لنا . م ح - ى .